الأحد 8 ديسمبر 2024 12:17 صباحاً
قالت دار الإفتاء المصرية إن الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمي، وبالأقدام، وفي العلوم.
وأوضحت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من المراهنةُ في مجالِ الرياضةِ إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه، وكانت الجائزة مقررة من ولي الأمر، أو كانت من أحد المتسابِقَين دون الآخر، أو كانت من كِلَا المتسابِقَين ودخل بينهما ثالث، فإن كانت الجائزة من كلٍّ من المتسابقين فهو من القمار المحرم.
أسباب تحريم الميسر في الشريعة الإسلامية
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
وفي بيان معنى الميْسِر قال فقهاء اللغة: إنّ اشتقاقَ لفظِ الميسر من اليُسر بمعنى السهولة؛ لأنّه أخذ الرجل مال غيره بيسر وسهولة من غير تعبٍ ويكون من اليسَار وهو الغنى.
وقد اتَّفقت كلمةُ فقهاء المسلمين على أن الميسِرَ القمار، وكلّ ما كان من باب القمار فهو ميسر، وإنما كان تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضارّ النّفسية حيث يؤدي إلى تعويدِ النّفس على الكسلِ والقعودِ عن طلب الرزق.
حكم الرهان في الرياضة
وورد في السنَّة المطهرة؛ منها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا سَبقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ»، أي: في الخيل والإبل والسلاح، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن "النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبقَ بالخيلِ وراهن"، وفي لفظ: "سبق بين الخيل وأعطى السابق". "مسند أحمد".
وأكدت الإفتاء جواز السّباق والحصول على الجوائز في الأحوال الآتية:
الحالة الأولى: أن يكون الجُعْل -الجائزة- مقررًا من غير المتسابقين مثل ولي الأمر، وهذه الحالة لا خلاف على جوازها، وقد أجاز جمهور الفقهاء أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين كما يأتي.
الحالة الثانية: أن تكون الجائزةُ من أحد المتسابقين دون الآخر، مثل: أن يقول أحدُهُما للآخر: إن سبق فرسُك فرسِي فلك منّي مبلغ كذا جائزة، وإن سبق فرسي فرسَك فلا شيء لي عليك.
الحالة الثالثة: أن تكون الجائزةُ من كِلا المتسابقين ويُدخِلَان بينهما ثالثًا، ويقولان للثالث: إن سبقتنا فالمال لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، مع بقاءِ الشرط الذي شرطاه بينهما، وهو: أيّهما سبق كان له على صاحبه جائزة باقيًا على حاله، فإن غلبهما الثالثُ أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ من غلب المشروطَ له من صاحبه، وأما إذا كان المال المشروط جائزة من كلٍّ منهما ولم يدخلا ثالثًا فهو من القمار المحرم.