دبي: حازم حلمي
مع تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية، أصبحت مسألة المعاملة الضريبية لتعدين العملات الرقمية ذات أهمية متزايدة في الوقت الحالي، لذا أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توضيحاً عاماً جديداً بشأن ضريبة القيمة المضافة 5% عن تعدين العملات الرقمية، داخل دولة الإمارات تتعلق بالأفراد.
وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء: «في حال «إثبات العمل»، من الممكن أن يقوم الشخص (الفرد) بتعدين عملة رقمية لحسابه الخاص، أو لحساب شخص آخر، من خلال توفير الوصول إلى قدرة حوسبية فائقة أو مزارع بيانات».
قالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء: «في حال «إثبات العمل»، من الممكن أن يقوم الشخص (الفرد) بتعدين عملة رقمية لحسابه الخاص، أو لحساب شخص آخر، من خلال توفير الوصول إلى قدرة حوسبية فائقة أو مزارع بيانات».
وأكدت الهيئة أن قيام الشخص الطبيعي (الفرد) بتعدين العملات الرقمية لحسابه الخاص، لا يُعد توريداً خاضعاً لضريبة القيمة المضافة 5%، بل يقع خارج النطاق الضريبي، وفي حال تعدينها عن شخص آخر، أي توريد قدرة حوسبية، تعتبر توريداً لخدمات خاضع للضريبة.
تُعدّ «العملات الرقمية» شكلاً من أشكال الأصول الافتراضية، تتضمن البيتكوين والإيثريوم (الكلاسيكي) والعملات الأخرى التي تستند إلى «إثبات العمل».
ويعرف تعدين «العملات الرقمية»، على أنها: العملية التي تقوم فيها أجهزة حاسوب متخصصة، بالتحقق من صحة معاملات سلسلة الكتل «البلوك تشين» لعملة رقمية محددة.
لا تكون «ضريبة المدخلات»، التي يتكبدها الفرد على شكل نفقات، عند التعدين لحسابه الخاص قابلة للاسترداد الضريبي، نظراً لأن الشخص لم يتكبد تلك النفقات للقيام بتوريد خاضع للضريبة، ومع ذلك، فإن ضريبة المدخلات المتكبدة من قبل مسجل في الضريبة للقيام بالتعدين، نيابة عن شخص آخر، قد تكون قابلة للاسترداد بالقدر الذي يتم فيه تكبد ضريبة المدخلات للقيام بتوريد خاضع للضريبة.
التعدين الشخصي
قالت الهيئة: «تخضع التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع والخدمات، التي يقوم بها الخاضع للضريبة في الدولة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ما لم تكن معفاة أو خاضعة لنسبة الصفر بالمئة».
وأضافت: «إن الشخص الذي يقوم بأنشطة التعدين لحسابه الخاص، يسهم بقدرته الحوسبية في الشبكة، ولا يسهم بها إلى متلقٍ مُحدد، وتتضمن مساهمة الفرد التحقق من صحة معاملات سلسلة الكُتل، وتتم مكافأته إذا نجح في حل معادلة التشفير»، لافتة إلـــى أن حصول الشخص على المكافأة، ليس مضموناً، لأنها لا تعتمد فقط على الشخص الذي يحل المعادلة، ولكن على كونه أول من يحلها».وأكدت الهيئة أنه لا توجد صلة وثيقة بين نشاط التعدين، الذي يمارسه المُعدن والمكافأة التي يتلقاها (مثل العملات الرمزية التي يتم تعدينها)، علاوة على ذلك، لا يوجد متلقٍ مُحدد يتم تقديم أنشطة التعدين إليه.
وقالت الاتحادية للضرائب: «لا يعتبر الشخص الذي يقوم بتعدين العملات الرقمية لحسابه الخاص أنه يقوم بتوريد خاضع للضريبة، كما لا تعتبر المكافأة التي يتلقاها بمثابة مقابل، ولا تقع عليها الضريبة».
التعدين المورد
تعتبر الهيئة، وحسب القانون، قيام الشخص بتعدين العملات الرقمية، نيابةً عن شخص آخر نظير رسم أنه يقوم بتوريد خدمات.
وقالت: «بما أن هناك متلقياً محدداً، وأن الشخص الذي يقوم بالتعدين نيابةً عن شخص آخر يتلقى مقابلاً من عميله، فإن أنشطة التعدين، التي يقوم بها تُشكل توريداً لخدمات خاضعة للضريبة».
موضحة إذا كان توريد الخدمة من قبل خاضع للضريبة إلى عميل في الدولة، فسيخضع التوريد للنسبة الأساسية.
وأضافت: «قد يخضع التوريد لنسبة الصفر، في حال قُدم إلى شخص غير مقيم في الدولة، واستوفيت جميع متطلبات نسبة الصفر».