الجمعة 7 فبراير 2025 08:42 مساءً
هجر الإنسان لصاحبه.. أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج على الإنسان في تجنب صاحبه وهجره ما دام يلحقه من وصله الأذى والضرر، ولا يدخل هذا الهجر في المشاحنة المنهي عنها شرعًا، والتي يُحْرَمُ صاحبها المغفرة في ليلة النصف من شعبان المباركة، ومن ثَمَّ فيكون هذا الهجر مشروطًا بترتُّب الأذى وحصول الضرر بسببه، فإن زال وجب عليه شرعًا قطعُ هذا الهجر ولو بإلقاءِ السلام عليه أو وَصْلِهِ بوسائل التواصل المتاحة.
التحذير من هجر المسلم لأخيه حال الخصام فوق ثلاثة أيام
وقالت الإفتاء إن الشريعة الإسلامية راعت الإنسان إذا كان مجبولًا على الغضب والرضى، ومعرَّضًا لسوء الخلق من نفسه ومن غيره له، مما قد يؤدي إلى الخلاف والمشاحنة، والهجران والتخاصم بين الناس بعضهم البعض.
وأضافت أن الشريعة رخَّصت للإنسان الذي يصل إلى هذه الحالة من الخصام أو الهجر ألَّا يتعدى ذلك أيامًا ثلاثة حتى يزول هذا العارض الذي طرأ عليه من الغضب أو الخلاف الذي تسبب في الشحناء والقطيعة بينه وبين غيره من الناس، وحتى لا يقع كلٌّ منهما في الإثم والمشقة إلى أن تهدأ النفوس من غضبها وتعود إلى فطرتها وصفائها.
ومن ثَمَّ فإنْ طرأ عارضٌ على المسلم بخلافٍ أو مشاحنةٍ وتخاصمٍ بينه وبين غيره فالأصل ألَّا يزيد ذلك على هذه الأيام الثلاثة؛ حتى لا يَدخُلَا في الحرمة، ويصيبهما الإثم ما داما مشتركين في الخصام والقطيعة، ولم يبادر أحدهما بالصلح، وإزالة هذا العارض؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» أخرجه الشيخان.
الهجر
قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 127، ط. أوقاف المغرب): [وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث] اهـ.
هجر المصرّ على الأذى والضرر في ليلة النصف من شعبان
وإن استمرَّ المتخاصمان في القطيعة والمشاحنة فوق الثلاثة إلى أن أقبلت عليهما ليلة النصف من شعبان؛ عُوقِبَا بعدم المغفرة، وحُرِمَا خير هذه الليلة المباركة العظيمة، وما يتنزل فيها من الرحمات والبركات والنفحات، وإجابة الدعوات، والفضل العظيم، والثواب الجزيل.
وورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ، إِلَّا مُشْرِكٍ بِاللهِ وَمُشَاحِنٍ» أخرجة الأئمة: الدارمي في "الرد على الجهمية" واللفظ له، والبزار -وحسنه- والمروزي في "مسنديهما"، وابن خزيمة في "التوحيد"، والدارقطني في "النزول"، ووثَّق رجالَه الحافظُ الهيثمي في "مجمع الزوائد".
حكم هجر الإنسان لشخص أخر
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَطَّلِعُ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» أخرجه الأئمة: ابن أبي عاصم في "السنة"، وابن حبان في "الصحيح"، والطبراني في المعجمين "الكبير" و"الأوسط" واللفظ له، والبيهقي في "شعب الإيمان". والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفاضة في كتب السنة المشرفة.