الثلاثاء 14 يناير 2025 05:24 مساءً
أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أهمية مناقشة قضية مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول في ظل القوانين الجديدة، مشيرًا إلى تعقيد التوازن بين حقوق الأفراد في الخصوصية ومتطلبات الأمن القومي، واستعرض صبحي القضية من زوايا متعددة:
مبررات مراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول ودوافعها
أوضح صبحي أن التطورات التكنولوجية وسهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل أدوات رئيسية في التخطيط للجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والجرائم المنظمة، ولذلك، اضطرت الدول إلى اتخاذ إجراءات مراقبة لحماية نفسها ومجتمعاتها من هذه التهديدات.
الجوانب الإيجابية لمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول
أشار خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي إلى أن وجود قوانين تتيح المراقبة يمكن أن يكون بمثابة رادع للمجرمين، فضلًا عن تسهيل جمع الأدلة القانونية الموثقة التي تدعم تقوية ملفات القضايا وتحقيق العدالة.
تطبيق القانون بمسؤولية
شدد صبحي على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. وأكد على أهمية وضع آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام بالقوانين، إلى جانب تقارير دورية توضح أسباب استخدام الصلاحيات وعدد الحالات التي تم التعامل معها. كما نبه إلى خطورة إساءة استخدام الصلاحيات أو ضعف تأمين البيانات المجمعة، مما قد يجعلها عرضة للاختراق.
دور المواطن والدولة
دعا صبحي إلى تعزيز وعي الأفراد بأهمية حماية بياناتهم الشخصية من الاستخدام غير المشروع، من خلال تقوية كلمات المرور وتفعيل التحقق الثنائي. كما طالب الدولة بمزيد من الشفافية لتوضيح أهداف هذه القوانين وتجنب استغلال الشائعات من قبل المغرضين وأصحاب المصالح الشخصية.
واختتم صبحي حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار المفتوح والمسؤول حول هذا الموضوع، بما يضمن تحقيق الأمان للمجتمع مع صون حقوق الأفراد في الخصوصية.
البرلمان أكد أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على إذن قضائي يصدر وفق ضوابط قانونية مشددة، وذلك في سياق التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أوضح أن المراقبة لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي أو غير قانوني، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع يخضع لضمانات قانونية صارمة لحماية حقوق الأفراد.
تفاصيل المادة 79 من مشروع القانون
تنص المادة (79) على أن عضو النيابة العامة يمكنه، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، إصدار أمر بضبط أو مراقبة جميع وسائل الاتصال والتواصل، بما في ذلك الخطابات والرسائل وحسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وذلك إذا كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في قضايا الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأوضحت المادة أن أمر الضبط أو المراقبة يجب أن يكون مسببًا ومحدد المدة، بحيث لا يتجاوز 30 يومًا قابلة للتجديد بإذن قضائي. وأكد البرلمان أن هذا النص يتضمن نفس الضوابط الموجودة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مع تعديلات لمواكبة التطور التكنولوجي.