الثلاثاء 7 يناير 2025 04:31 مساءً
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته العمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله.
وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لشحنة علي ذمة قضية جنائية.
وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستئانف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد عام ٢٠٢١، ببراءته مما أسند إليه، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها.
وأضافت المحكمة، خلت الأوراق من ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التى صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف فى شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
الطعن رقم 102803 لسنة 69 ق.عليا