الثلاثاء 7 يناير 2025 02:06 مساءً
قالت دار الإفتاء المصرية إن العدة هي المدة التي تتربص فيها المرأة عند حصول الفُرقة من النكاح، سواء أكانت هذه الفُرقة بطلاقٍ، أم بفسخٍ، أم بوفاةِ زوجٍ؛ كما في "المحكم والمحيط الأعظم" للعلامة ابن سِيدَهْ (1/ 81، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإقناع" للعلامة الخطيب الشربيني (2/ 465، ط. دار الفكر).
مشروعية العدة وأحكامها
وشُرِعَت العدة لمعانٍ وحِكَمٍ؛ منها التعبد لله سبحانه وتعالى بالالتزام بأحكامها، والتفجُّع على الفُرقة، ومنها استبراء الرحم، ومنها إتاحة الفرصة في مدة الطلاق الرجعي للمراجعة بين الزوجين.
والمعتدة على كلِّ حالٍ لا يحل لها الزواج من غير زوجها أو مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه. ينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 479، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفواكه الدواني" للعلامة النَّفَرَاوِي (2/ 59، ط. دار الفكر): و"حاشية البُجَيْرِمِي على شرح الخطيب" (4/ 42، ط. دار الفكر).
عدة المرأة التي استؤصل رحمها وإيراد بعض المناقشات
أوضحت الإفتاء أن المرأة التي استؤصل رحمها جزئيًّا أو كليًّا من حيث العدة وحسابها يدخل في حكم سن اليأس دخولًا أوَّليًّا، بجامع انقطاع الحيض في كلٍّ، من جهة عدم قدرة المبيضين على إنتاج البويضات وما يلزم عنه من نزول الحيض؛ حيث تقرر في عِلم التشريح أن الرحم يَضْمُر بعد هذا السن ولا يستطيع المبيضان إنتاج البويضات كما جاء في قاموس (سنل) "علم التشريح السريري -البطن والحوض والعجان" (ص: 269).
وقد أجمع العلماء على أنَّ عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
قال الإمام أبو الوليد ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (3/ 108، ط. دار الحديث): [واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا خلاف في هذا؛ لأنه منصوص عليه] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (8/ 105، ط. مكتبة القاهرة): [(وإن كانت من الآيسات، أو ممَّن لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر) أجمع أهل العلم على هذا؛ لأن الله تعالى ذكره في كتابه بقوله سبحانه: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾] اهـ.
قال الإمام تاج الدين السُّبْكِي في "الإبهاج" (3/ 183، ط. دار الكتب العلمية) في الكلام عن متباعدة الطهر: [أوجب الله تعالى التربص بالإقراء إلا على اللائي يئسن، وليس هذه منهنَّ وما مِن لحظة إلا ويتوقع هجوم الحيض؛ فهذا عذرٌ نادرٌ لا يسلطنا على تخصيص النص] اهـ.
قال العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" (7/ 132، ط. دار الفكر، مع "حاشية الشَّبْرَامَلِّسِي"): [(ومَن) (انقطع دمها) (لعلة) تعرف (كرضاع ومرض) وإن لم يُرج بُرؤه كما شمله إطلاقهم؛ خلافًا لما اعتمده الزَّرْكَشِي] اهـ.
قال العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي محشِّيًا عليه: [(قوله: خلافًا لما اعتمده الزركشي) لعله يقول إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقًا لها بالآيسة] اهـ.