الاثنين 13 يناير 2025 11:42 مساءً
ذكر البرلمان في بيان صادر عنه أن بعض المواقع الإعلامية نشرت أخبارًا مغلوطة مفادها أنه بموجب المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصبحت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي أمراً متاحاً وعلى نطاق واسع.
وبجلسة المجلس المعقودة اليوم 13 يناير نفى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس صراحةً ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من أخبار مغلوطة حول هذه المادة مؤكداً أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاضي التحقيق وفقاً لضوابط قانونية مشددة، وذلك في حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بعقوبة تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مطالباً السادة الصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما له من طبيعة خاصة وتقديم المعلومة كاملة بشكل يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة.
وتنص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه (يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويصدر القاضي الإذن المُشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة).
جدير بالذكر أن هذه المادة تتضمن ذات الأحكام الوارد في المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية القائم مع تعديل السلطة المختصة لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق -على غرار ما تم في باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد-، مع إضافة حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني تماشياً مع التطور التكنولوجي الحالي، وتضمنت المادة الجديدة ضمانة إضافية وهي أن يكون إذن المراقبة مسبباً وصادراً من القاضي الجزئي.