السبت 7 ديسمبر 2024 01:59 صباحاً
قالت دار الإفتاء المصرية إن تركيب الأظافر الصناعية للمرأة إذا كان للوقاية من أمراض الأظافر؛ كإخفاء عيوبها القصيرة والمشوَّهة، أو حماية الأظافر الضعيفة، أو نحو ذلك للتداوي جائز شرعًا.
أضحت الإفتاء أنه يمكن للمرأة عند الوضوء أن تمسح الأظافر الصناعية أو تغسلها؛ لأنها صارت في حكم البدل عما تحتها؛ كالجبيرة المنصوص على مشروعية المسح عليها حالة العُذْر.
الأظافر الصناعية
وقد أخبر الله تعالى أنه خلق المرأة محبة للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية فقال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فكان ذلك دليلًا على استحباب التزين والتجمل في حقها، ولذلك أباحت الشريعة للمرأة إظهار وجهها وكفيها وما يظهر فيهما من زينة، كالكحل والحناء، ونحو ذلك، ولا يخفى أن تركيب الأظافر الصناعية هو من جملة ما يدخل في زينة الكف التي هي من الزينة الظاهرة المأذون فيها.
والشريعة قد نزَّلَت تعلق النساء بالزينة منزلة الحاجة التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها؛ فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن في عدم نقض الشعر في الطهارة والاكتفاء بثلاث حثيات على الرأس، وأباح الفقهاء لها ثقب حلمة أذنها -على ما في ذلك من إسالة دمٍ وجراحةٍ وألم- لتركيب الأقراط، ونحو ذلك.
ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»، وحينما بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناءٍ واحدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات"، رواهما الإمام مسلم في "الصحيح".
حكم تركيب الأظافر الصناعية (الأكريلك) للتداوي وكيفية الطهارة عليها
وقالت الإفتاء إذا كان تركيب الأظافر الصناعية بديلًا عن الأظافر الطبيعية فإن ذلك لا يحول دون صحة الطهارة؛ لأن غسلها في هذه الحالة يكون بدلًا عما تحتها، حكمها في ذلك حكم المسح على الجبيرة .
وقد نصَّ فقهاء المذاهب على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: "كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امْسَح عَلَيْهَا» أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
حكم المسح على الأظافر الصناعية أثناء الوضوء
أكدت الإفتاء أن تركيب الأظافر الصناعية يدخل تحت ما نص عليه الفقهاء من جواز المسح على ما يُكسَى به الظفر المكسور أو المقلوع؛ من جلدٍ أو مرارة أو علكٍ أو نحو ذلك، وأجازوا الصلاة بها ولو لم يتعذر نزعها، وذلك كله للحاجة، وهي وإن كانت داخلة تحت الجبيرة إلَّا أنهم نصوا على جواز المسح عليها أيضًا؛ لأنه ربما يُتَوَهم أنه لا يمسح عليها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ إبهامَهُ جُرِحَت، فألبَسها مَرارَةً وكان يتوضأُ عليها. أخرجه ابن المقرئ في "المعجم"، والبيهقي في "السنن".