دبي: حازم حلمي
في حال قرر الخاضع لضريبة القيمة المضافة إلغاء تسجيله في النظام، والتوقف عن عمله في التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، عليه التقدم بطلب للهيئة الاتحادية للضرائب لإلغاء تسجيله الضريبي، في حال توقفه عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، أو في حال كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة، التي قام بها خلال الـ(12) شهراً المتتالية، أقل من حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم.
وللمسجل التقدم بطلب لإلغاء تسجيله الضريبي، في حال كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال الـ(12) شهراً الماضية، أقل من حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم.